السيد موسى الحسيني الزنجاني
475
المسائل الشرعية
بأكثر من الثمن الذي عينه له فهو أجرة بيعه ، بطل هذا الاتفاق وما باعه بأكثر من القيمة فهو لصاحب المال ، والبائع يستحق منه أجرة البيع فقط ، نعم لو كانت أجرة البيع أكثر من المقدار الزائد من الثمن الذي باعه به لا يستحق ذلك المقدار الزائد . هذا فيما لو آجره للبيع ولو كان ذلك من باب الجعالة حيث قال له : لو بعت هذا الجنس بأكثر من تلك القيمة فالزائد لك ، لا إشكال في ذلك . ومن اللازم بالتوضيح : أنّ في عقد الإجارة ( الصورة الأولى ) يتعهد العامل القيام بالعمل لصاحب المال ، يجب تعيين مقدار الأجرة ، ولكن في الجعالة ( الصورة الثانية ) لا يتعهد العامل القيام بعمل لصاحب المال ، ولكن يتعهد صاحب المال بدفع المال إلى العامل ؛ فيما لو قام له بعمل ، ولا يشترط هنا تعيين مقدار المال . مسألة 2146 : لو كان القصاب يبيع لحم الحيوان الذكر ، ودفع إلى المشتري من لحم الحيوان الأنثى يكون قد ارتكب معصية . فلو عيّن القصاب المبيع ، كما لو قال : أبيع هذا اللحم من الحيوان الذكر ، جاز للمشتري فسخ المعاملة . وأمّا إذا لم يعيّن ذلك ، ولم يرضَ المشتري باللحم الذي أخذه ، فيجب على القصاب أن يعطيه من لحم الحيوان الذكر . مسألة 2147 : لو قال المشتري لبائع القماش : أريد ثوباً لا يتغيّر لونه ، فباعه ثوباً يتغيّر لونه ، يجوز للمشتري فسخ المعاملة . مسألة 2148 : يكره الحلف في المعاملة إن كان صادقاً . وأمّا لو كان كاذباً ، فإنّه حرام .